السيد محمد حسن الترحيني العاملي

359

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كلّ جمعة عشرا بصلاة عليّ وفاطمة وجعفر عليهم السّلام . ولو اتفق فيه ( 1 ) خامسة ( 2 ) تخيّر في الساقطة ( 3 ) . ويجوز أن يجعل لها ( 4 ) قسطا يتخير في كميته ، وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة عليّ عليه السّلام ، وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة ، وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليبا ، ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة . ولو نقص الشهر سقطت ( 5 ) وظيفة ليلة الثلاثين ، ولو فات شيء منها استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره ( 6 ) ، والأفضل قبل خروجه ( 7 ) . [ في نافلة الزيارة ] ( ومنها . نافلة الزيارة ) للأنبياء والأئمة عليهم السّلام . وأقلها ركعتان ( 8 ) تهدى للمزور ، ووقتها بعد الدخول والسلام ( 9 ) ، ومكانها مشهده وما قاربه ، وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ، ولا يستقبل شيئا منه . [ في صلاة الاستخارة ] ( و ) صلاة ( الاستخارة ) بالرقاع الست ( 10 ) . . .